تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 5699

مساهمون:

ص٥٦٩٩
الحديث : « مَنْ أقال نادما أقاله اللَّه » « 1 » . ( قال أبو حنيفة والشافعي : الإقالة فَسْخُ البيع قبل القبض وبعده ، ولا تقع إلا على الثمن الأول . وقال زيد بن علي ومالك : هي بيع . وقال أبو يوسف : هي بيعٌ مستأنَفٌ بعد القبض ، يجوز بزيادة ونقصان وثمنٍ غير الأول . وقال محمد : إن كانت بثمنٍ غير الثمن الأول فهي بيع ، وإن كانت بالثمن الأول فهي فسخٌ . واختلفوا في الشُّفْعَة في الإقالة ، فأَثْبَتَها زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد ، ونفاها زُفَر والشافعي . ويقال ) « 2 » : أقاله العَثْرَةَ : أي عفا عنه .

التفعيل

ح

[ التقييح ]

: قَيَّحَ الجرحُ : إذا اجتمع فيه القيح .

د

[ التقييد ]

: قَيَّده : إذا شده بالقيد . وقيَّدَ الكتابَ : شده لئلا ينفسخ وَرَقُه . وقيَّدهُ : أي أخره . يقال : قيِّدْ وتوكَّلْ ، ( وفي الحديث : قالت امرأة لعائشةَ : أَأُقَيِّدُ جملي ؟ قالت : نعم ، ثم قالت لها ثانية . فلما علمت ما تريد قالت : وجهي من وجهكِ حرام » : أي تؤخر زوجَها عن النساء ، فكرهت عائشة السحرَ ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الحديث في النهاية لابن الأثير : ( 4 / 134 ) ، وهو من حديث الإمام علي في مسند زيد : ( 249 ) وفيه قوله أيضا ، وكذا في الشفعة وأخرجه أبو داود وبنحوه في الإجارة ، باب : فضل الإقالة ، رقم : ( 3460 ) ؛ والأم : ( 4 / 4 ) . ( 2 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) ؛ وحديث عائشة في غريب الحديث : ( 2 / 360 ) ؛ النهاية لابن الأثير : ( 4 / 130 ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 5699 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله