الحديث : « مَنْ أقال نادما أقاله اللَّه » « 1 » .
( قال أبو حنيفة والشافعي : الإقالة فَسْخُ البيع قبل القبض وبعده ، ولا تقع إلا على الثمن الأول .
وقال زيد بن علي ومالك :
هي بيع .
وقال أبو يوسف : هي بيعٌ مستأنَفٌ بعد القبض ، يجوز بزيادة ونقصان وثمنٍ غير الأول . وقال محمد :
إن كانت بثمنٍ غير الثمن الأول فهي بيع ، وإن كانت بالثمن الأول فهي فسخٌ .
واختلفوا في الشُّفْعَة في الإقالة ، فأَثْبَتَها زيد بن علي وأبو يوسف ومحمد ، ونفاها زُفَر والشافعي .
ويقال ) « 2 » : أقاله العَثْرَةَ : أي عفا عنه .
التفعيل
ح
[ التقييح ]
: قَيَّحَ الجرحُ : إذا اجتمع فيه القيح .
د
[ التقييد ]
: قَيَّده : إذا شده بالقيد .
وقيَّدَ الكتابَ : شده لئلا ينفسخ وَرَقُه .
وقيَّدهُ : أي أخره . يقال : قيِّدْ وتوكَّلْ ، (
وفي الحديث : قالت امرأة لعائشةَ :
أَأُقَيِّدُ جملي ؟ قالت : نعم ، ثم قالت لها ثانية . فلما علمت ما تريد قالت :
وجهي من وجهكِ حرام »
: أي تؤخر زوجَها عن النساء ، فكرهت عائشة السحرَ ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الحديث في النهاية لابن الأثير : ( 4 / 134 ) ، وهو من حديث الإمام علي في مسند زيد : ( 249 ) وفيه قوله أيضا ، وكذا في الشفعة وأخرجه أبو داود وبنحوه في الإجارة ، باب : فضل الإقالة ، رقم : ( 3460 ) ؛ والأم : ( 4 / 4 ) .
( 2 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) ؛ وحديث عائشة في غريب الحديث : ( 2 / 360 ) ؛ النهاية لابن الأثير :
( 4 / 130 ) .