ومما جاء على الأصل
و
[ القَوَد ]
القصاص .
وفي الحديث « 1 » :
« لا قود إلّا بحديدة »
أي لا يقتص المجروح بالحجر ونحوه إلا بحديدة لأن الاقتصاص بغير الحديدة يختلف بالزيادة والنقصان . ( ومن الفقهاء من حمل الخبر على ظاهره ، قال أبو حنيفة : لا قَوَد على القاتل إلا إذا قتل بحديدة أو ليطةٍ محددة أو خشبة محددة أو حجر محدد أو أحرق بالنار . قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء :
يجب القَوَد فيما يُقْتَلُ بمثله من حجر وغيره أو خنق أو إغراق بماء .
وفي حديث « 2 » أخر : « لا قود إلا بالسيف »
: قال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم : إذا رمى رجل رجلًا بسهم فقتله أو نحوه لم يُقْتَصَّ [ منه ] « 3 » إلا بالسيف . وقال الشافعي : يفعل به كما فعل ويقتل كما قتل ) « 4 » .
* * *
و [ فُعْل ] ، بضم الفاء
ل
[ القول ]
: يقال : قال قُولك : أي لسانك .
ى
[ القوى ]
: جمع : قوّةٍ ، ورجل شديد القوى : أي شديد أسر الخلق ، قال اللَّه تعالى :
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى
« 5 » :
يعني جبريل عليه السلام .
* * *
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في سننه : ( 8 / 62 ) وعبد الرزاق في مصنفه ، رقم : ( 17179 ) .
( 2 ) هو من حديث النعمان بن بشير وأبي بكرة عند ابن ماجة في الديات ، باب : لا قود إلا بالسيف ، رقم :
( 2667 ) ؛ ( 2668 ) .
( 3 ) ليست في الأصل ( س ) أُخذت من ( ت ) .
( 4 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) .
( 5 ) النجم : 53 / 5 .