تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 5667

مساهمون:

ص٥٦٦٧

ومما جاء على الأصل

و

[ القَوَد ]

القصاص . وفي الحديث « 1 » : « لا قود إلّا بحديدة » أي لا يقتص المجروح بالحجر ونحوه إلا بحديدة لأن الاقتصاص بغير الحديدة يختلف بالزيادة والنقصان . ( ومن الفقهاء من حمل الخبر على ظاهره ، قال أبو حنيفة : لا قَوَد على القاتل إلا إذا قتل بحديدة أو ليطةٍ محددة أو خشبة محددة أو حجر محدد أو أحرق بالنار . قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء : يجب القَوَد فيما يُقْتَلُ بمثله من حجر وغيره أو خنق أو إغراق بماء . وفي حديث « 2 » أخر : « لا قود إلا بالسيف » : قال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم : إذا رمى رجل رجلًا بسهم فقتله أو نحوه لم يُقْتَصَّ [ منه ] « 3 » إلا بالسيف . وقال الشافعي : يفعل به كما فعل ويقتل كما قتل ) « 4 » . * * *

و [ فُعْل ] ، بضم الفاء

ل

[ القول ]

: يقال : قال قُولك : أي لسانك .

ى

[ القوى ]

: جمع : قوّةٍ ، ورجل شديد القوى : أي شديد أسر الخلق ، قال اللَّه تعالى :
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى
« 5 » : يعني جبريل عليه السلام . * * *
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في سننه : ( 8 / 62 ) وعبد الرزاق في مصنفه ، رقم : ( 17179 ) . ( 2 ) هو من حديث النعمان بن بشير وأبي بكرة عند ابن ماجة في الديات ، باب : لا قود إلا بالسيف ، رقم : ( 2667 ) ؛ ( 2668 ) . ( 3 ) ليست في الأصل ( س ) أُخذت من ( ت ) . ( 4 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) . ( 5 ) النجم : 53 / 5 .