و [ فِعَال ] ، بالكسر
ع
[ القِناع ]
: ما يتقنع به ، ( قال عنترة « 1 » :
إن تُغْدِ في دوني القناع فإنني * طب بأخذ الفارس المستلئم ) « 2 »
و
في الحديث عن النبي عليه السلام :
« من كشف قناع امرأة وجب لها عليه المهرُ كاملًا » « 3 »
. ( قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه ومن وافقهم : تستحق المرأة كمال المهر بخلوة الزوج بها على وجه لا مانع له من الوطأ .
وقال الشافعي في قوله الآخر : كمال المهر لا يستقر بالخلوة ) « 2 » .
والقِناع : الطبق يؤكل عليه الطعام ،
وفي الحديث « 4 » : « أتي النبي عليه السلام بقناع من رطب وأَجْرٍ زُغْبٍ من القثاء »
. * * *
فَعُول
ط
[ القنوط ]
: الكثير القنط ، قال اللَّه تعالى :
فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ
« 5 » .
ع
[ القنوع ]
: الكثير القناعة .
* * *
فَعِيل
ب
[ القنيب ]
: الجماعة من الناس .
هامش
( 1 ) من معلقته في ديوانه ؛ شرح ابن النحاس : ( 2 / 24 ) .
( 2 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) .
( 3 ) أخرجه البيهقي في سننه : ( 7 / 256 ) وانظر قولي الشافعي في الأم ( كتاب الصداق ) ( 5 / 62 - 67 ) والبحر الزخار : ( 3 / 60 ) .
( 4 ) هو من حديث جابر بن عبد اللَّه عند أحمد في مسنده : ( 3 / 125 ، 269 ) .
( 5 )وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ( فصِّلت : 41 / 49 ) .