ويقال : القَفّان : منتهى عمل الشيء وطريقته .
* * *
و [ فُعّال ] ، بضم الفاء
ز
[ القُفَّاز ]
، بالزاي : ضرب من الحلي تلبسه المرأة في يديها ،
وفي الحديث ( أن ابن عمر ) « 1 » كره للمحرمة النقاب والقفازين
( أما النقاب فلا يجوز للمحرمة عند الفقهاء . وأما لبس الحلي فلا يجوز لها عند عطاء ومن وافقه ، وهو عند أبي حنيفة والشافعي جائز ) « 1 » .
ع
[ القفّاع ]
: نبات متقفِّع أي متقبض ، كأنه إذا يبس قرون ، يقال له : كف الكلب .
* * *
و [ فُعَّالة ] ، بالهاء
ع
[ القُفّاعة ]
: مصيدة تتخذ من سعف يصاد بها الطير .
* * *
و [ فُعّال ] ، من المنسوب
ع
[ القفّاعي ]
: قال بعضهم : القفّاعي :
الرجل الأحمر الشديد الحمرة ، ويقال :
هو بتقديم الفاء .
* * *
فَعُّول ، بفتح الفاء وضم العين
ر
[ القفور ]
: ضرب من النبت .
* * *
هامش
( 1 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) . وحديث ابن عمر في غريب الحديث : ( 2 / 323 ) والفائق للزمخشري :
( 3 / 218 ) ؛ وفي شرحهما معنى آخر غير الحلي ، « بأنهما شيء يعمل لليدين محشوّ بقطن له أزرار تُزرّ على الساعدين ، تلبسه نساء العرب توقيا من البرد » وهذا هو المعروف اليوم ، والحديث أيضا في النهاية لابن الأثير : ( 4 / 90 ) واقتصر في شرحه على قول المؤلف هنا .