تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 5211

مساهمون:

ص٥٢١١

باب الفاء والطاء وما بعدهما

الأسماء

[ المجرّد ]

فُعْلٌ ، بضم الفاء وسكون العين

ر

[ الفُطْر ]

: الاسم من الفَطر في العجين ، يقال : فطرت المرأة العجينَ حتى استبان منه الفُطْر . والفُطْر : ضربٌ رديء من الكمأة ، واحدته : فُطْرة ، بالهاء . * * *

و [ فِعْلٌ ] ، بكسر الفاء

ر

[ الفِطْر ]

: الاسم من الإفطار ، وفي الحديث « 1 » : « أمر النبي عليه السلام بصدقة الفطر ، على كل صغير وكبير ، حُرٍّ وعبدٍ ، ذكرٍ وأنثى من المسلمين صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر » . قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ومن وافقهم : تجب صدقة الفِطْر على الصبي والمجنون . وقال محمد : لا تجب عليهما . وقال أبو حنيفة : ويجب إخراجها عن العبد الكافر ، ولا يجب على المكاتب ، ولا على مولاه ، ولا تلزم الشريكين في العبد ، وقال الشافعي ومن وافقه : تلزم الشريكين على قدر أملاكهما ، واختلف أصحابه في المكاتب ، ولهم في المولى قولان ، فأما العبد الكافر فقال الشافعي : لا يجب إخراجها عنه ، وهو قول مالك ومن وافقه . واختلفوا فيمن تلزم ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : تلزم من كان له يوم الفطر مئتا درهم ، أو قيمة ذلك إلا الدار والأثاث ، وقال مالك والشافعي : تلزم من يملك قوت يومٍ وليلة وصاعا زائدا ، وهو مرويٌّ عن عَطاء والزُّهْري ، وعند بعض الزيدية : تلزم من يملك قوت عشرة أيام . * * *
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة في الزكاة ، باب : صدقة الفطر ، رقم ( 1826 ) .