باب الفاء والطاء وما بعدهما
الأسماء
[ المجرّد ]
فُعْلٌ ، بضم الفاء وسكون العين
ر
[ الفُطْر ]
: الاسم من الفَطر في العجين ، يقال : فطرت المرأة العجينَ حتى استبان منه الفُطْر .
والفُطْر : ضربٌ رديء من الكمأة ، واحدته : فُطْرة ، بالهاء .
* * *
و [ فِعْلٌ ] ، بكسر الفاء
ر
[ الفِطْر ]
: الاسم من الإفطار ،
وفي الحديث « 1 » : « أمر النبي عليه السلام بصدقة الفطر ، على كل صغير وكبير ، حُرٍّ وعبدٍ ، ذكرٍ وأنثى من المسلمين صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر »
. قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ومن وافقهم : تجب صدقة الفِطْر على الصبي والمجنون . وقال محمد : لا تجب عليهما .
وقال أبو حنيفة : ويجب إخراجها عن العبد الكافر ، ولا يجب على المكاتب ، ولا على مولاه ، ولا تلزم الشريكين في العبد ، وقال الشافعي ومن وافقه : تلزم الشريكين على قدر أملاكهما ، واختلف أصحابه في المكاتب ، ولهم في المولى قولان ، فأما العبد الكافر فقال الشافعي :
لا يجب إخراجها عنه ، وهو قول مالك ومن وافقه . واختلفوا فيمن تلزم ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : تلزم من كان له يوم الفطر مئتا درهم ، أو قيمة ذلك إلا الدار والأثاث ، وقال مالك والشافعي : تلزم من يملك قوت يومٍ وليلة وصاعا زائدا ، وهو مرويٌّ عن عَطاء والزُّهْري ، وعند بعض الزيدية : تلزم من يملك قوت عشرة أيام .
* * *
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة في الزكاة ، باب : صدقة الفطر ، رقم ( 1826 ) .