و
في الحديث « 1 » : قال النبي عليه السلام لولي قتيل طلبَ القَود : « آلا تقبل الغِيرَ »
. قال بعضهم : إنما سميت الديةُ غِيَرا لأن القود كان واجبا فَغُيِّر دِيَةً .
* * *
الزيادة
أفعَل ، بالفتح
د
[ الأغيد ]
: الناعم .
ف
[ الأغيف ]
: المائل .
* * *
فَعَال ، بفتح الفاء
ب
[ الغياب ]
: يقال : غَيَّبَهُ غَيَابُه : إذا دُفن في قبره .
* * *
و [ فَعَالة ] ، بالهاء
ب
[ غيابة ]
الوادي : قعره ، وغيابة البئر ونحوها ، قال اللَّه تعالى :
فِي غَيابَتِ
الْجُبِّ * « 2 » قرأ نافع بالجمع والباقون بالواحدة ، وهو رأي أبي عبيد ، قال :
لأنهم في موضع واحدٍ ألقوه .
ويقال : الغيابة أيضا : المطمئن من الأرض .
* * *
هامش
( 1 ) أخرج مسلم نحوه في القسامة ، باب : صحة الاقرار بالقتل . . . ، رقم ( 1680 ) .
( 2 ) سورة يوسف : 12 / 10 ، 15 ، وانظر في قراءتها فتح القدير : ( 3 / 8 ) .