تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4874

مساهمون:

ص٤٨٧٤
ويقال : جارية غِرٌّ أيضا ، بغير هاء : لغة في غرة ، بالهاء .

ل

[ الغِلّ ]

: الحقد ، قال اللَّه تعالى :
وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
* « 1 » . * * *

و [ فِعْلة ] ، بالهاء

ر

[ الغِرَّة ]

: الغفلة . وجارية غِرَّة : غير مُجَرِّبة . * * *

فَعَلٌ ، بفتح الفاء والعين

ب

[ الغَبَب ]

: للبقر ونحوها : معروف « 2 » .

ر

[ الغَرَر ]

: الخطر ، وفي الحديث « 3 » : « نهى النبي عليه السلام عن بيع الغَرَر » . قال ابن مسعود : لا تبيعوا السمك في الماء ، فإنه غَرَر . قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار ، وأجازه ابن أبي ليلى ، قالوا : فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها . قال أبو حنيفة وأصحابه : وللمشتري الخيار إذا أخرجها ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .

ل

[ الغَلَل ]

: الماء الجاري بين الشجر . وقال
هامش
( 1 ) سورة الأعراف : 7 / 43 . ( 2 ) وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها ، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية . ( 3 ) أخرجه مسلم في البيوع ، باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، رقم ( 1513 ) وأبو داود في البيوع ، باب : بيع الغرر ، رقم ( 3376 ) والترمذي في البيوع ، باب : ما جاء في كراهية بيع الغرر ، رقم ( 1230 ) .