ويقال : جارية غِرٌّ أيضا ، بغير هاء : لغة في غرة ، بالهاء .
ل
[ الغِلّ ]
: الحقد ، قال اللَّه تعالى :
وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ
* « 1 » .
* * *
و [ فِعْلة ] ، بالهاء
ر
[ الغِرَّة ]
: الغفلة .
وجارية غِرَّة : غير مُجَرِّبة .
* * *
فَعَلٌ ، بفتح الفاء والعين
ب
[ الغَبَب ]
: للبقر ونحوها :
معروف « 2 » .
ر
[ الغَرَر ]
: الخطر ،
وفي الحديث « 3 » :
« نهى النبي عليه السلام عن بيع الغَرَر » .
قال ابن مسعود : لا تبيعوا السمك في الماء ، فإنه غَرَر .
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم : لا يجوز بيع الحيتان في الأنهار ، وأجازه ابن أبي ليلى ، قالوا : فإن صيدت ثم جُعلت في ماء قليل يمكن أخذها منه جاز بيعها .
قال أبو حنيفة وأصحابه : وللمشتري الخيار إذا أخرجها ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .
ل
[ الغَلَل ]
: الماء الجاري بين الشجر . وقال
هامش
( 1 ) سورة الأعراف : 7 / 43 .
( 2 ) وهو ما تهدل من الجلد تحت أعناقها ، ولا يزال هذا هو اسمه في اللهجات اليمنية .
( 3 ) أخرجه مسلم في البيوع ، باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، رقم ( 1513 ) وأبو داود في البيوع ، باب : بيع الغرر ، رقم ( 3376 ) والترمذي في البيوع ، باب : ما جاء في كراهية بيع الغرر ، رقم ( 1230 ) .