ف
[ العَطوف ]
: الناقة العطوف : التي تعطف على البوِّ فَتَرْأَمُهُ ، والجميع : عُطُف .
و
[ العَطُوّ ]
: ظبي عَطُوٌّ : كثير العطو : أي التناول .
* * *
فَعِيلة
و
[ العَطِيَّة ]
: الهبة ، والجميع : العطايا ،
وفي حديث ابن عباس « 1 » عن النبي عليه السلام : « لا يحلُّ لرجلٍ يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده »
. قال الشافعي : يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب لولده وولد ولده صغيراً كان الولد أو كبيراً . فأما الهبة لغير الولد من ذوي الأرحام والأجانب فلا يجوز عنده الرجوع فيها ، والأم الحرة عنده كالأب في جواز الرجوع . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الرجوع في الهبة للولد ولا لغيره من كل ذي رحم مَحْرَم ، فأما الهبة للأجانب فيجوز عنده الرجوع فيها لما
روي عن عمر وعلي رضي اللّه عنهما قالا : « الواهب أحقُّ بهبته ما لم يُثب عليها إلّا في ذي رحم مَحْرَم »
. وعطية : اسم رجل .
* * *
فَعْلَى ، بفتح الفاء
ش
[ العَطْشى ]
: امرأة عطشى .
و
[ العَطْوَى ]
: يقال : قوس عطوى : أي مؤاتية سهلة .
* * *
هامش
( 1 ) هو من حديثه وعن ابن عمر - أيضاً - عند أبي داود في البيوع ، ( باب الرجوع في الهبة ) رقم : ( 3539 ) وابن ماجة في الهبات ، باب : من أعطى ولده ثم رجع فيه ، رقم ( 2377 ) وأحمد في مسنده : ( 1 / 237 ؛ 2 / 27 ، 78 ) ؛ وللخلاف في الرجوع عن الهبة انظر : البحر الزخار : ( 4 / 131 ) .