تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4606

مساهمون:

ص٤٦٠٦

ف

[ العَطوف ]

: الناقة العطوف : التي تعطف على البوِّ فَتَرْأَمُهُ ، والجميع : عُطُف .

و

[ العَطُوّ ]

: ظبي عَطُوٌّ : كثير العطو : أي التناول . * * *

فَعِيلة

و

[ العَطِيَّة ]

: الهبة ، والجميع : العطايا ، وفي حديث ابن عباس « 1 » عن النبي عليه السلام : « لا يحلُّ لرجلٍ يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده » . قال الشافعي : يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب لولده وولد ولده صغيراً كان الولد أو كبيراً . فأما الهبة لغير الولد من ذوي الأرحام والأجانب فلا يجوز عنده الرجوع فيها ، والأم الحرة عنده كالأب في جواز الرجوع . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الرجوع في الهبة للولد ولا لغيره من كل ذي رحم مَحْرَم ، فأما الهبة للأجانب فيجوز عنده الرجوع فيها لما روي عن عمر وعلي رضي اللّه عنهما قالا : « الواهب أحقُّ بهبته ما لم يُثب عليها إلّا في ذي رحم مَحْرَم » . وعطية : اسم رجل . * * *

فَعْلَى ، بفتح الفاء

ش

[ العَطْشى ]

: امرأة عطشى .

و

[ العَطْوَى ]

: يقال : قوس عطوى : أي مؤاتية سهلة . * * *
هامش
( 1 ) هو من حديثه وعن ابن عمر - أيضاً - عند أبي داود في البيوع ، ( باب الرجوع في الهبة ) رقم : ( 3539 ) وابن ماجة في الهبات ، باب : من أعطى ولده ثم رجع فيه ، رقم ( 2377 ) وأحمد في مسنده : ( 1 / 237 ؛ 2 / 27 ، 78 ) ؛ وللخلاف في الرجوع عن الهبة انظر : البحر الزخار : ( 4 / 131 ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 4606 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله