عن علي رضي اللَّه عنهم . وعند أبي حنيفة : يفتح بالتكبير والتهليل على الإِمام فإِن قصد بها غير ذلك من إِجابة داع وغير ذلك بطلت صلاته للحديث « 1 »
عن النبي عليه السلام :
« إِن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء وإِنه قد أحدث في الصلاة ألّا تتكلموا »
. وعند مالك ومن وافقه : يسبح الرجل والمرأة ، ولا يجوز لها أن تصفق .
وصَفّق الشرابَ : إِذا حوَّله من إِناء إِلى إِناء . ويقال : صفّق الشراب : إِذا مزجه .
وصفَق الإِبلَ : إِذا حوّلها من مرعى إِلى مرعى .
و
[ التصفية ]
: صفّاه من القذى فصفا .
* * *
المفاعَلة
ح
[ المصافحة ]
: معروفة ،
وفي حديث « 2 » ابن عباس : « الحجر الأسود يمين اللَّه في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح الناس بعضهم بعضاً »
شبهه في استلامه بالمصافحة .
و
[ المصافاة ]
: صافاه : أي خالصه في المودة .
* * *
الافتعال
ق
[ الاصطفاق ]
: اصطفق : أي اضطرب .
هامش
( 1 ) هو بلفظه من حديث عبد اللَّه بن مسعود عند أبي داود في الصلاة ، باب : رد السلام في الصلاة ، رقم :
( 924 ) وأحمد في مسنده : ( 1 / 435 ، 3 / 338 ) وانظر فتح الباري : ( 3 / 72 - 74 ) في شرحه لباب ما ينهى من الكلام في الصلاة » .
( 2 ) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ( 6 / 328 ) .