وابن أبي ليلى : « لا يجوز بيع المُدَبَّر » ، وكذلك عن الثوري وابن حيّ .
وعن مجاهد : « يجوز الرجوع في المُدَبّر كالوَصِيّة »
. وعن مالك : « لا يجوز بيعه لضرورة إِلا إِذا كان على مولاه دين » .
وعنه : « أنه لا يجوز بيعه » . وعن عطاء :
« لا يجوز إِلا لحاجة إِلى ثمنه » . وعند الشافعي : « بيعه جائز ، والرجوع عن تدبيره » .
وتدبير الأمر : النظر فيه إِلى ما تصير [ إِليه ] « 1 » عاقبة عاقبته
قال أكثم بن صيفي : « يا بني لا تدبروا أعجاز الأمور وقد ولت صدورها »
.
ق
[ دَبَّقَ ]
الشيءَ : أي ألصقه بالدَّبْق .
ل
[ دَبَّلَ ]
الطّعامَ : جعله دُبَلًا : أي لُقَماً .
قال مزرّدُ بنُ ضِرار أخُو الشّماخ « 2 » .
ودَبَّلْتُ أمثالَ الأَثَافي كأَنَّها * رؤوسُ نقاد قُطّعَت ثُمّ تجمع
ويقال : دبَّله بالعصا والسّوط : إِذا تابع عليه الضَّرب .
* * *
المُفَاعَلَة
ر
[ المُدابِر ]
: يقالُ : رجل مقابل مدابر : أي كريمٌ من قبل أبويه .
والمدابر من المنازل : نقيض المقابل . قال الشاعر « 3 » :
فدتْك نفسي ومعي جاراتي * مقابلاتي ومدابراتي
وشاة مُدَابَرة : شُقَّت أذُنُها من قِبَلِ قفاها . نقيض قَولِكَ مقابَلة .
وفي
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في ( س ) وهو في ( بر 1 ) وفي حاشية ( ت ) .
( 2 ) البيت له في أمالي القالي وفي اللسان ( دبل ) ، والرواية فيه « . . . يوم تجمع » والنقاد : جمع نَقَدَة : الصغيرة من الغنم .
( 3 ) لم نجده .