كل واحد منهما .
وقيل : إِن بيت الراجز حجة على الزوال .
وبيت ذي الرمة حجة على الغروب حتى اختلف المفسرون والفقهاء في قوله :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ فمنهم من قال :
يعني صلاة الظهر . روي ذلك عن ابن عمر . وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال : يعني صلاة المغرب . روي ذلك عن أبي وائل وهو قول أبي حنيفة .
ودَلَكْتُ الشيء بيدي دلكاً .
وفي حديث « 1 » علي عن النبي عليه السلام في ذكر الغسل من الجنابة : « وتفيض الماء على جسدك وتدلك من جسدك ما نالت يدك »
. قال مالك ومن وافقه : دَلْكُ الجسد في الجَنابة واجب . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : ليس بواجب .
والمدلوك : البعير الذي قد دلك بالأسفار : كُدَّ بالأسفار .
وأرض مدلوكة : أُكل ما عليها من النبات .
و
[ دَلا ]
الدلو دلواً : إِذا نزعها من البئر .
ورجل دال وقوم دلاة .
والدَّلو : ضرب من السير سهل .
ويقال : دلوت الرجلَ دلواً إِذا رفقت به .
قال « 2 » :
لا تَعْجَلا بالسير وادلُوَاها
ودَلَوْتُ بفلان : إِذا استشفعت به . ومن ذلك
قول عمر في استسقائه : « اللهم إِنا نتقرب إِليك بعم النبي صلى اللّه تعالى « 3 »
هامش
( 1 ) مسند الإِمام زيد : وليس فيه لفظة الشاهد : ( باب الغسل ) : ( 59 - 60 ) ، وقد استشهد الإِمام الشوكاني بقول نشوان هذا وبحديث الإِمام علي في نقاشه للموضوع في السيل الجرار : ( 1 / 113 ) ؛ وقارن قول الإِمام الشافعي في الأم ( باب كيف الغسل ) : ( 1 / 56 ) .
( 2 ) البيت في اللسان ( دلا ) بلا نسبة ، وبعده :لَبِئْسَما بُطْءٌ ولا نرعاها( 3 ) « تعالى » ليست إِلا في ( س ) .