تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
يستتيب المرتد ثلاثة أيام ، فإِن تاب وإِلا قتله وقسم ماله بين ورثته من المسلمين » . قال أبو حنيفة وأصحابه : الاستتابة غير واجبة ، فإِن قتله قبلها فقد أساء ولا ضمان عليه . وللشافعي قولان . وعند مالك : يعرض على المرتد الإِسلام ثلاثاً ، فإِن تاب وإِلا قتل . قال أبو حنيفة : الاستتابة ثلاث دفعات في ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر ، على حسب ما يراه الإِمام . وحكي عنه أنه يستتاب ، فإِن تاب وإِلا قتل مكانه ؛ وإِن طلب الأجل أُجّل ثلاثة أيام . وللشافعي قولان : أحدهما : يستتاب في ثلاثة أيام . والثاني : لا يؤخر .

التفعّل

ج

[ تَتَوَّج ]

: أي لبس التاج .

ق

[ تَتَوَّقَ ]

: التَّتَوُّق : التشوق .