يستتيب المرتد ثلاثة أيام ، فإِن تاب وإِلا قتله وقسم ماله بين ورثته من المسلمين » .
قال أبو حنيفة وأصحابه : الاستتابة غير واجبة ، فإِن قتله قبلها فقد أساء ولا ضمان عليه .
وللشافعي قولان .
وعند مالك : يعرض على المرتد الإِسلام ثلاثاً ، فإِن تاب وإِلا قتل .
قال أبو حنيفة : الاستتابة ثلاث دفعات في ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر ، على حسب ما يراه الإِمام .
وحكي عنه أنه يستتاب ، فإِن تاب وإِلا قتل مكانه ؛ وإِن طلب الأجل أُجّل ثلاثة أيام .
وللشافعي قولان : أحدهما : يستتاب في ثلاثة أيام . والثاني : لا يؤخر .
التفعّل
ج
[ تَتَوَّج ]
: أي لبس التاج .
ق
[ تَتَوَّقَ ]
: التَّتَوُّق : التشوق .