الأفعال
[ المجرّد ]
فَعَلَ بفتح العين ، يَفْعُل بضمها
ب
[ جابَ ]
: جَوْبُ الأرض : قَطْعُها ، قال اللَّه تعالى :
جابُوا
الصَّخْرَ بِالْوادِ « 1 » أي :
نحتوا فيها بيوتاً .
وجابَ الفلاةَ : أي قَطَعَها .
وجابَ الليلَ : أي قَطَعَه سَيْراً ، قال « 2 » :
أتاكَ أبو لَيْلَى يَجُوبُ به الدُّجى * دُجَى الليل جَوّابُ الفلاةِ عَثَمْثَمُ
أي : شديد الوطء من الإِبل .
وجَوْب القميص : تقوير جيبه .
ح
[ جاحَ ]
: جاحَتْهم الجائحة جَوْحاً وجياحةً : أي أصابتهم ،
وفي الحديث « 3 » عن النبي عليه السلام : « لا تحل المسألة إِلا لثلاثة : رجلٍ تحمَّل حمالةً ، ورجل جاحته جائحة فاجتاحت ماله ، ورجل أصابته فاقة ، وما عداهُنَّ من المسألة سُحْتٌ »
.
خ
[ جاخ ]
: جاخَ السيلُ الوادي : إِذا اقتلع أجرافه ، قاله ابن دريد « 4 » . قال « 4 » :
وللصَّخْرِ من جَوْخِ السُّيولِ وجَيبُ
د
[ جادَ ]
: جاد عليه بماله جُوْداً .
هامش
( 1 ) سورة الفجر 89 من الآية 9وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ.
( 2 ) البيت للنابغة الجعدي ، كما في الأغاني : ( 5 / 28 ) ، واللسان ( عثم ) والبيت في مدح عبد اللَّه بن الزبير ، وأبو ليلى هو النابغة الجعدي .
( 3 ) هو بهذا اللفظ وبقريب منه من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عند مسلم : في الزكاة باب : النهي عن المسألة : رقم : ( 1037 ) ؛ وعند أبي داود في الزكاة ، باب : ما تجوز فيه المسألة ، رقم : ( 1640 ) ؛ وأحمد في مسنده : ( 3 / 477 ؛ 5 / 60 ) .
( 4 ) ينظر قول ابن دريد وينظر الشاهد فيه والشاهد دون عزو في اللسان ( جوخ ) .