حَدُّ شارب الخمر ثمانون كَحَدِّ القاذف ، وقال الشافعي : حَدُّه أربعون .
ويقال : جَلَدَت الأرضُ : إِذا أصابها الجليد .
وجلد به الأرضَ : إِذا صرعه .
ز
[ جَلَزَ ]
: جَلَزْتَ السكينَ : إِذا عصبتَ مقبضَه بعلباء « 1 » البعير ؛ وكل شيءٍ تعصبه على شيء فقد جَلَزْتَه .
س
[ جَلَسَ ]
: الجلوس : نقيض القيام ؛
وفي الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام ، في صفة الصلاة : « ثم اسْجُدْ حتّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً ، ثم اجْلِسْ حتّى تَطْمَئِنَّ جالِساً ، ثم افْعلْ ذلَك في صَلاتِكَ كلِّها » .
قال الشافعي ومن وافقه : الجلوس بين السجدتين واجب ، وقال أبو حنيفة : هو مستحبٌّ ، ويجزئه أن يرفع رأسه .
وجلس الرجل : إِذا أتى جَلْساً : أي نجداً .
قال : « 3 »
إِذا ما جَلَسْنا لا تَزالُ تَنوُبُنا * سُليمٌ لدى أبياتِنا وهَوازنُ
وقال مروان بن الحكم « 4 » :
قل للفَرَزْدَقِ والسَّفاهَةُ كاسْمِها * إِن كُنْتَ تارِكَ ما أمْرتُكَ فاجْلِسِ
قال أبو حاتم : قالت أم الهيثم : جلست الرخمة : إِذا جثمت .
هامش
( 1 ) العلباء : عصب العنق ، وهما علباوان عن يمين وشمال .
( 2 ) انظر في الحديث الترمذي في الصلاة ، باب : ما جاء في وصف الصلاة ، رقم ( 302 ) والنسائي في الافتتاح ، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع ( 2 / 193 ) وهو حديث حسن . وفي صفة السجود في الصلاة : الأم للشافعي : ( 1 / 125 ) وما بعدها ؛ البحر الزخار : ( 1 / 265 - 276 ) .
( 3 ) البيت للمعطل الهذلي ، ديوان الهذليين : ( 3 / 46 ) وروايته :« . . . لا تزال تزورنا »، ومعجم ياقوت : ( 2 / 152 ) وروايته :« . . . لا تكاد تزورنا ». ( 4 ) البيت لمروان بن الحكم ، وينسب إلى عبد اللَّه بن الزبير ، انظر المقاييس : ( 1 / 474 ) والجمهرة : ( 2 / 94 ) ، واللسان والتاج ( جلس ) وياقوت : ( 2 / 153 ) .