كنت في طريق مكّة ، وأنا أُريد شراء بعير فمرّ بي أبو الحسن عليه السلام ، فلمّا نظرت إليه تناولت رقعة ، فكتبت إليه : جُعلت فداك انّي أُريد شراء هذا البعير فما ترى ؟
فنظر إليه فقال : لا أرى في شراه بأساً ، فان خفت عليه ضعفاً فألقمه ، فاشتريته وحملت عليه فلم أر منكراً حتى إذا كنت قريباً من الكوفة في بعض المنازل وعليه حمل ثقيل رمى بنفسه واضطرب للموت ، فذهب الغلمان ينزعون عنه فذكرت الحديث ، فدعوت بلقم « 1 » فما ألقموه الّا سبعاً حتى قام بحمله .
متى قطع الإمام عليه السلام تلبيته ؟
892 / 1 « 2 » - محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم ، من أين يقطع التلبية ؟ قال :
كان أبو الحسن عليه السلام يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة .
حرمة شمّ الطّيب للمحرم
893 / 1 « 3 » - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال :
رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه .
894 / 2 « 4 » - روى أبو زيد قال : أخبرني عبد الحميد قال :
سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكّة ،
هامش
( 1 ) اللقم واللقيم : ما يلقم من طعام ونحوه .
( 2 ) - قرب الإسناد : 379 / 1337 ، الوسائل 12 : 396 / 16608 ، البحار 99 : 189 / 2 .
( 3 ) - الكافي 4 : 354 / 6 ، الوسائل 12 : 442 / 16724 .
( 4 ) - إرشاد المفيد : 298 ، الاحتجاج 2 : 168 ، مناقب ابن شهرآشوب 4 : 314 روى مختصراً ، الوسائل 12 : 523 / 16974 ، البحار 2 : 289 / 6 و 99 : 176 ، العوالم 3 : 619 / صدر 66 .