رضي اللَّه عنهما قال :
أهلّ « 1 » النبيّ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحجّ وليس مع أحد منهم هدي غير النبيّ صلى الله عليه وسلم وطلحة ، وقدم عليّ من اليمن ومعه هدي ، فقال : أهللت بما أهلّ به النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثمّ يقصّروا ويحلّوا « 2 » إلّا من كان معه الهدي .
314 / 3 « 3 » - حدّثنا أحمد بن حنبل ، حدّثنا عبد الوهاب الثقفي ، حدّثنا حبيب - يعني المعلم - عن عطاء ، حدّثني جابر بن عبد اللَّه :
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أهلّ هو وأصحابه بالحجّ ، وليس مع أحد منهم يومئذٍ هدي الّا النبيّ صلى الله عليه وسلم وطلحة ، وكان عليّ رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي ، فقال : أهللت بما أهلّ به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم .
( الحديث )
315 / 4 « 4 » - حدّثنا عبد اللَّه ، حدّثني أبي ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثنا قطن ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال :
خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا نحسب إلّا انّنا حجّاجاً ، فلمّا قدمنا مكّة نودي فينا من كان منكم ليس معه هدي فليحلّ ، ومن كان معه هدي فليقم على احرامه قال :
فأحلّ الناس بعمرة إلّا من كان ساق الهدي ، قال : وبقي النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعه مائة بدنة ، وقدم عليّ من اليمن فقال له : بأيّ شيء أهللت ؟ قال : قلت : اللّهمّ إنّي أهلُّ بما أهلَّ به نبيّك صلى الله عليه وسلم ، قال : فأعطاه نيّفاً على الثلاثين من البدن ، قال : ثمّ بقيا على إحرامهما حتّى بلغ الهدي محلّه .
هامش
( 1 ) أي أحرم .
( 2 ) أي ويصيرون حلالًا .
( 3 ) - مسند أحمد 3 : 305 ، صحيح البخاري 2 : 309 / 236 ، سنن أبي داود 2 : 386 / 1789 .
( 4 ) - مسند أحمد 3 : 366 .