3 - ولاء الجريرة : ويراد به ان يعقد أحد الشخصين مع الآخر عقد مفاده ان يضمن كل منهما عن الاخر جناياته المالية ويرثه بعد الموت إذا لم يكن له وارث .
4 - ولاء الإمامة : ويراد به إذا مات شخص وخلف أموالا ولم يكن له وارث لنسب أو سبب كان المال للإمام ( عليه السّلام ) .
موانع الإرث
وهي قسمان :
الأول : ان يكون قاطعا للإرث بالكلية .
الثاني : ما يكون سببا لتقديم بعض الورثة على البعض ويكون مقتضيا لنقصان حصة بعض الورثة ويعبر عنه بالحاجب .
القسم الأول : أصول الموانع ثلاثة :
1 . الكفر . 2 . القتل . 3 . الرق .
ويلحق بها :
أ - اللعان .
ب - الغائب غيبة منقطعة فلا يعلم أنه حي أو ميت يتربص به فترة ثم يقسم ماله بين ورثته ويحرم هو من ارث موروثه .
ج - الحمل فإنه يمنع من الإرث ما دام حملا فيحجز له نصيبه ويتربص به حتى يتبن به حاله .
د - الدين المستغرق لكل التركة فإنه يمنع انتقال المال إلى الورثة بل يقسم بين الدائنين .
القسم الثاني : الحجب ،
وهو نوعان :
1 - حجب الحرمان وهو ما يكون حاجبا عن أصل الإرث كله والضابط فيه ان كل قريب يحجب البعيد حسب مراتب الإرث .
2 - حجب النقصان وينحصر فيه موردين :
أ - الولد يمنع الأبوين عما زاد عن السدس .
ب - وجود أخوين للميت ولا وارث سوى أبويه فهما يحجبان الام خاصة عما زاد على السدس فيكون لها ذلك والباقي لأب الميت .
تفصيل مراتب الإرث وطرق توزيعه :
المرتبة الأولى : الأبوان والأولاد :
ولأصحاب هذه المرتبة صور :