الصادقين .
الثامن : تعتبر اللغة العربية في الصيغة مع التمكن منها .
التاسع : يعتبر الترتيب فيكون الابتداء من الرجل بالشهادات الأربع ثم باللعن ثم تبدأ المرأة بالشهادات الأربع ثم بالغضب .
العاشر : يعتبر ان يكون كل منهما قائما حين لفظه بين يدي الحاكم مع التمكن .
الحادي عشر : يجب تعيين المرأة بما يدفع الشبهة بان يذكر اسمها أو صفتها أو ان يشير إليها ان كانت حاضرة .
الثاني عشر : تعتبر المولاة بين الكلمات .
الثالث عشر : يعتبر ان يكون التلفظ بالشهادة وغيرها من كل منهما بعد تلقين الحاكم لهما .
من احكام اللعان :
1 - إذا قذف الرجل زوجته استحق حد القذف ويسقط إذا لاعنها امام الحاكم الشرعي .
2 - إذا تحقق اللعان ترتب ما يلي :
أ - تنفصل الزوجة وتنتهي العلقة الزوجية .
ب - يحرم كل منهما على الآخر تحريما مؤبدا .
ج - سقوط حد الزنا عن المرأة إذ لو اعترفت بالزنا لرجمت .
3 - الفراق الحاصل من اللعان في حكم فسخ العقد من جهة انه لا يحق له الرجوع في العدة .
في الكفارات
اقسام الكفارات :
1 - الكفارة المرتبة :
وهي الكفارة التي تجب على المكلف مرتبة بعضها على بعض اي انه مطالب بأداء فعل معين فان عجز انتقل إلى الثاني فان عجز فإلى الثالث وهكذا .
ومن أهم الكفارات المرتبة :
أ - كفارة الظهار .
ب - كفارة قتل المؤمن خطأ .
وكفارتهما عتق رقبة مؤمنة فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز أطعم