الرابع : المجثمة
وهو الحيوان الذي يجعل غرضا ويرمى بالنشاب حتى يموت والصبورة وهي التي تجرح وتترك في الحبس حتى تموت .
هذا بالنسبة إلى الحيوانات أمّا غيرها على نوعين .
الأول : الجوامد .
الثاني : المائعات .
يحرم من الجوامد :
1 - الميتة : ويحرم اكلها واستعمالها ولا يحرم منها ما لا تحله الحياة كالصوف والوبر والسن . وكل قطعة قطعت من الحي فهي ميتة يحرم اكلها صغيرة كانت أو كبيرة .
2 - يحرم من الذبيحة المحللة ما يلي :
3 - الدم ، الفرث ، الطحال ، القضيب ، الأنثيان ، المثانة ، المرارة ، المشيمة ، الفرج ، - ظاهره وباطنه - ، النخاع ، العلباء ، الغدد وذات الأشاجع والحدقة ، خرزة الدماغ .
أما في الطيور فيحرم منها : الرجيع ، الدم ، الطحال ، البيضتين ، الموجودتين في بعض الطيور .
4 - الأعيان النجسة كعذرة ما لا يؤكل لحمه وكل طعام تنجس بملاقاة النجاسة .
5 - الطين ويحرم قليله وكثيره عدا تربة الحسين ( عليه السّلام ) للاستشفاء على أن لا يتجاوز قدر الحمصة الصغيرة .
تنبيه :
كل هذه المحرمات تحل إذا اضطر إلى شيء منها أمّا لدفع الجوع القاتل أو للتداوي إذا انحصر فيها .
أمّا المائعات : فيحرم منها :
1 - لبن كل حيوان يحرم اكله .
2 - أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل عدا بول الإبل للاستشفاء إذا انحصر فيه .
3 - دم الحيوان ذي العروق التي يندفع الدم منها إذا ثقبت أو قطعت فهو نجس وحرام سواء كان الحيوان محلل الاكل أو محرمة .
4 - الخمر وجميع المسكرات المائعة وغيرها : ويحرم الجلوس على مائدة الخمر ويحرم الاكل عليها والأحوط الاجتناب عن أواني الخمر التي يتعارف استعمالها في تعاطي المسكر .