من الاحكام العامة للذبح :
1 - يجب ان تبقى الجوزة في طرف الرأس ، فلو بقي شيء منها في الجسد لم تحل الذبيحة .
2 - لا مانع من اشتراك اثنين أو أكثر في الذبح سواء اشتركا باخذ السكين وذبحا معا أو بقطع أحدهما لبعض الأعضاء والآخر الباقي مع الاحتفاظ على التتابع الذي أشير اليه .
3 - لا يجوز قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها أمّا إذا قطعه من دون قصد ، بان غفل أو سبقته السكين لم يضر ذلك .
4 - إذا ذبح الحيوان ذبحا تاما صحيحا ثم وقع من شاهق أو غرق في الماء لم يؤثر ذلك ولم يحرم .
فروع :
1 - إذا وجد لحم حيوان قابل للتذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أولا . يحكم عليه بأنه غير مذكى فلا يجوز اكل لحمه ولا استعمال جلده فيما تعتبر فيه الذكية وتجري عليه احكام الميتة .
2 - ما يباع في أسواق المسلمين ان كان أهله لا يتظاهرون بعدم الالتزام باحكام الدين يكفي ذلك في الحكم بكونه مذكى .
3 - اللحم المجلوب من بلاد الكفار محكوم بالنجاسة وتجري عليه احكام الميتة ما لم يعلم ويثبت بطريق شرعي انه ذبح بطريقة شرعية .
في الأطعمة والأشربة
الحيوانات المحللة والمحرمة :
وهي على قسمين برية وبحرية :
البحرية :
لا يحل من حيوانات البحر الا السمك الذي له فلس ولو شك في أنه له فلسا أو لا وجب الاجتناب عنه .
ويباح بيض السمك فإنه تابع للحيوان وإذا اشتبه اكل ما يكون محببا خشنا والذي يسمى عندنا بالثروب ويترك الأملس الذي يعرف الحلبلاب .
البرية :
وهي على نوعين :
أ - انسي : وهو ما يعيش بطبعه بين الناس ولا ينفر منهم ويحل منه الإبل بأصنافه والبقر بأنواعه والغنم باقسامه ، ويكره الخيل والبغال والحمير ، ويحرم ما عدا هذه