العقل والرشد وعدم الحجر على المؤتمن لفلس . وإذا تم عقد الوديعة وجب على الودعي حفظ الوديعة على ما تقتضي العادة وإذا عين المستودع مكانا فلا يجوز للودعي مخالفته فلو خالف أصبح غاصبا فيكون ضامنا .
مسائل :
1 - إذا تصرف الودعي في الوديعة تصرفا منافيا للائتمان أصبح خائنا وكان ضامنا ، ومن ذلك خلط الوديعة بماله بحيث لا يتميز عنه وكذلك الحال لو أودعه كيسا أو محفظة نقود ففتحها .
2 - إذا طلب ظالم من الودعي أن يدفع إليه الوديعة غصبا وجب على الودعي الامتناع ولو اضطر للكذب بل يجب عليه إذا اقتضت ضرورة حفظ الأمانة الكذب أو الحلف كاذبا .
3 - يجب على الودعي رد الوديعة إلى المودع أن كان حيا والى ورثته بعد موته .
4 - إذا اختلف الودعي والمودع فادعى الثاني الخيانة على الأول فأنكرها كان القول قول الودعي .
في العارية
يقصد بالعارية :
تسويغ الانتفاع بالعين مجانا .
أركان العارية :
1 - العقد :
ولا بد فيه من إيجاب وقبول والأول إنشاء الحلية الانتفاع بالعين بكل ما يدل عليها من قول أو فعل ، والثاني الرضا بإنشاء الحلية قولا أو فعلا كما يعتبر التنجيز .
2 - المعير ( المتبرع )
ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا راشدا ولا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس .
3 - المستعير :
ويعتبر أن يكون معيّنا وأهلا للتبرع ويكون بالغا عاقلا .
4 - المستعار :
ويعتبر فيه أن يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقائه .
5 - إباحة منفعة العين المستعارة في الوقت الذي حدد للانتفاع به
فلا يجوز للمحرم أن يستعير صيدا .