تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطفى ، الدين القيم — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
العقل والرشد وعدم الحجر على المؤتمن لفلس . وإذا تم عقد الوديعة وجب على الودعي حفظ الوديعة على ما تقتضي العادة وإذا عين المستودع مكانا فلا يجوز للودعي مخالفته فلو خالف أصبح غاصبا فيكون ضامنا .

مسائل :

1 - إذا تصرف الودعي في الوديعة تصرفا منافيا للائتمان أصبح خائنا وكان ضامنا ، ومن ذلك خلط الوديعة بماله بحيث لا يتميز عنه وكذلك الحال لو أودعه كيسا أو محفظة نقود ففتحها . 2 - إذا طلب ظالم من الودعي أن يدفع إليه الوديعة غصبا وجب على الودعي الامتناع ولو اضطر للكذب بل يجب عليه إذا اقتضت ضرورة حفظ الأمانة الكذب أو الحلف كاذبا . 3 - يجب على الودعي رد الوديعة إلى المودع أن كان حيا والى ورثته بعد موته . 4 - إذا اختلف الودعي والمودع فادعى الثاني الخيانة على الأول فأنكرها كان القول قول الودعي .

في العارية

يقصد بالعارية :

تسويغ الانتفاع بالعين مجانا .

أركان العارية :

1 - العقد :

ولا بد فيه من إيجاب وقبول والأول إنشاء الحلية الانتفاع بالعين بكل ما يدل عليها من قول أو فعل ، والثاني الرضا بإنشاء الحلية قولا أو فعلا كما يعتبر التنجيز .

2 - المعير ( المتبرع )

ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا راشدا ولا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس .

3 - المستعير :

ويعتبر أن يكون معيّنا وأهلا للتبرع ويكون بالغا عاقلا .

4 - المستعار :

ويعتبر فيه أن يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقائه .

5 - إباحة منفعة العين المستعارة في الوقت الذي حدد للانتفاع به

فلا يجوز للمحرم أن يستعير صيدا .