4 - أن يكون المبيع ممكن الحصول عادة في وقت حلول الأجل المحدد لتسليمه إلى المشتري .
من أحكام بيع السلف :
1 - لا بد من تحديد كمية المبيع بما تعارف تقديره به كيلا أو وزنا .
2 - يجب تحديد وقت التسليم بنحو لا يحتمل الزيادة والنقيصة .
3 - أن يكون المبيع مما يمكن تسليمه عادة في البلد والمكان الذي حدد للتسليم وفي الوقت الذي اتفق المتعاملان لتسليمه .
4 - إذا حل الأجل المتفق عليه بين المتبايعين وعجز البائع عن تسليم المبيع تخيّر المشتري بين فسخ البيع وبين أن يصبر إلى أن يتمكن البائع من التسليم .
في بيع الثمار والخضر والزروع :
لا يصح بيع الثمر على الشجر والذي يظهر في عام واحد قبل أن تظهر الثمرة فلا يصح بيع الفواكه قبل تحققها على الأشجار . نعم يصح بيع الثمر مع ضم شيء آخر له وبيعه صفقة واحدة كما يجوز بيع ثمر عامين أو أكثر مع ضميمة الثمرة الظاهرة حال البيع فعلا . وإذا ظهرت الثمرة في النخيل وتحقق ذلك فعلا فلا مانع من بيعها عاما واحدا أو أكثر .
ويعبّر عن التأكد بظهور الثمر ببدو الصلاح ويتحقق ذلك في الرطب بالاحمرار والاصفرار .
والحاصل يصح للمالك أن يبيع الثمرة بعد ظهورها عند بدو الصلاح مطلقا سواء باع لعام واحد أو لعامين أو أكثر . وكذلك بيعها مع الضميمة مطلقا . والأحوط الاجتناب عن بيع الثمرة إذا ظهرت في عام واحد ولم يبدو صلاحها . ويبدو صلاح الثمر في غير النخيل بانعقاد الحب بعد تناثر ورده .
بيع الخضار :
1 - لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان وغيرهما قبل ظهورها ويجوز بعد ظهورها مع المشاهدة ، ولكن لا بد من تحديد المبيع وتميزه بنحو ترتفع عنه وجهة الجهالة .
2 - يجوز بيع الخضر التي لا تظهر على وجه الأرض كالشلغم والفجل والجزر لكن لا بد من معرفة كميتها ونوعها بالمقدار الذي يتحصل بالمشاهدة والخبرة .
3 - يجوز بيع الخضر التي تستحصل بالجز كالكراث والكرفس والتي تعود إلى الظهور ثانية