باعتبار أصله الذي أخذ منه مثل الخبز الذي يباع بالعدد وإن كان مأخوذا من الطحين الذي يباع بالوزن أو الكيل فالطحين مكيل وموزون والخبز معدود الخ .
مسائل :
الأولى : اللحم من كل نوع من الحيوان يعتبر جنسا واحدا فلحم البقر بجميع أصنافه جنس واحد .
الثانية : الألبان ومشتقاتها تختلف باختلاف أجناس الحيوانات التي تستحلب منها .
الثالثة : الفلزات كالذهب والفضة والحديد أجناس مختلفة . أما أصناف كل واحد منها فتعتبر جنسا واحدا .
الرابعة : كل صنف من أصناف الطير الذي له اسم خاص به يعتبر جنسا واحدا وكذلك الحال بالنسبة إلى البيض فإنه يختلف باختلاف الطير .
الخامسة : كل فرع مع الأصل وإن كان الاختلاف في الصفات مثل الحنطة والطحين فهو جنس واحد .
أحكام الربا :
1 - يبطل البيع الذي تحقق فيه الربا ويبقى كل من العوضين في ملك المالك الأول .
2 - يمكن التخلص من الربا إذا بيع العوضان من جنس واحد بالتفاضل بضميمة شيء من جنس آخر إلى الناقص منهما .
3 - يجوز للمسلم أن يأخذ الربا من الكافر الحربي والأفضل أن يكون الأخذ بعنوان التوصل إلى أخذ ماله المباح بهذه الطريقة . أما الذمي فإن أعتقد حسب دينه وملته بجواز المعاملة الربوية فيجوز أخذ الربا منه وإن تعاطى الربا عصيانا وتمردا على دينه فلا يجوز أخذ الربا منه .
4 - الأحوط أنه لا يجوز أخذ الربا لكل من الوالد والولد من الآخر وكذلك الربا بين الزوج والزوجة .
5 - يجوز بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض بالتفاضل سواء كان العوضان من نقد بلد واحد أو لا ، وسواء كان كل من العوضين باسم واحد أو باسمين مختلفين كالدرهم والدينار .
6 - يجوز بيع صك مسحوب بمبلغ أقل منه أو أزيد وكذلك يجوز بيع شيك مسحوب بمبلغ شيك مسحوب آخر سواء كان البيع بالنقد أو بالنسيئة .