الطائفة الثانية : ما دل على جواز شراء غلات السلطان ما لم يعلم بأنها مغصوبة بعينها .
1 - جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن زياد فأردت أن أشتريه ، فقلت حتى أستأذن أبا عبد اللّه عليه السّلام ، فأمرت مصادفا فسأله فقال له : قل له فليشتره ، فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره « 1 » .
وفي هذه الطائفة تنتظم رواية إسحاق بن عمار الموثقة « 2 » ، ومضمرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 3 » .
الطائفة الثالثة : ما دل على جواز قبول جوائز السلطان وأكل طعامه ما لم يعلم أنه حرام بعينه ،
وهي روايات منها ما رواه :
1 - أبو ولاد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم ، وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدرهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر « 4 » .
2 - أبو المغراء قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم أخذها ؟ قال : نعم ، قلت وأحج بها ؟ قال : نعم « 5 » .
3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بجوائز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 220 ب ( 53 ) من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 221 ب ( 53 ) من أبواب ما يكتسب به ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 221 ب ( 53 ) من أبواب ما يكتسب به ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 213 ب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 213 ب ( 51 ) من أبواب ما يكتسب به ح 2 .