من عمل ضمن الفترة المحددة ، والحكم بالصحة هنا لا مانع منه ؛ إذ إن صاحب العمل يستلم المال من المصرف الكفيل على أن يرجع المصرف على المقاول بما دفعه مع الزيادة المقررة التي صححنا أخذها كأجرة على عملية التسليم .
بحوث فقهية معاصرة — صفحه 161
پدیدآورندگان: الشيخ بشير النجفي
ص۱۶۱