من عمل ضمن الفترة المحددة ، والحكم بالصحة هنا لا مانع منه ؛ إذ إن صاحب العمل يستلم المال من المصرف الكفيل على أن يرجع المصرف على المقاول بما دفعه مع الزيادة المقررة التي صححنا أخذها كأجرة على عملية التسليم .
بحوث فقهية معاصرة — صفحة 161
مساهمون: الشيخ بشير النجفي
ص١٦١