تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في السنة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

الاستخفاف بالحجّ

239 / « 1 » - حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطّار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان قال : سئل المأمون عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار ، فكتب عليه السلام له : إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له - إلى أن قال : - واجتناب الكبائر وهي : قتل النفس التي حرّم اللَّه ، والزّنا ، والسرقة وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ لغير اللَّه به من غير ضرورة ، وأكل الربا بعد البيّنة ، والسحت والميسر والقمار ، والبخس في المكيال والميزان ، وقذف المحصنات واللواط ، وشهادة الزور واليأس من روح اللَّه ، والأمن من مكر اللَّه والقنوط من رحمة اللَّه ، ومعونة الظالمين والركون إليهم ، واليمين الغَموس « 2 » وحبس الحقوق من غير العسرة ؛ والكذب والكبر ، والإسراف والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحجّ ، والمحاربة لأولياء اللَّه تعالى والاشتغال بالملاهي ، والإصرار على الذنوب .
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 127 ذ 1 ، الخصال : 610 باختلاف يسير ، الوسائل 15 : 331 / 20663 ، البحار 10 : 359 ذ 1 و 76 : 9 / 11 و 12 / 12 . ( 2 ) اليمين الغَموس : بفتح الغين : اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره ، مع علمه أنّ الأمر بخلافه ، سمّيت بذلك لأنّها تغمس صاحبها في الإثم في النار ، فهي فعول للمبالغة . ( مجمع البحرين )