جاعل لهم حجّاً ، ولك حجّاً ، ولك أجراً بصلتك إيّاهم .
287 / « 1 » - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملًا ، والّذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر . وقال : من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة ، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ واسع لذلك .
من أشرك في حجّه جماعة
288 / « 2 » - موسى بن القاسم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام ، والحجّة للّذي حجّ « 3 » .
289 / « 4 » - أحمد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
لو أشركت ألفاً في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن تنقص حجّتك شيئاً .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 316 / 7 ، الوسائل 11 : 190 / 14595 و 197 / 14612 و 13 : 397 / 18055 .
( 2 ) - التهذيب 5 : 413 / 1435 ، الاستبصار 2 : 322 / 1139 ، الوسائل 11 : 175 / 14559 و 203 / 14626 .
( 3 ) المراد إهداء الثواب إليهم لا النيابة .
( 4 ) - الكافي 4 : 317 / 10 ، الفقيه 2 : 144 / 132 و 133 باختلاف يسير وقال في ذيله : « وروي أنّ اللَّه جاعل لهم حجّاً وله أجراً لصلته إيّاهم » ، الوسائل 11 : 202 / 14625 و 204 / 14629 .