دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأُمّي لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء وهي عاتق « 1 » ، فأجعل لها حجّتي ؟ قال : أمّا إنّه يكون لها أجر ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء .
284 / « 2 » - أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلدٍ آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميّت ، هل يدخل ذلك عليه ؟
قال : نعم ، حتّى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفّف عنه .
285 / « 3 » - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجّه ، فقال : إذاً يكتب لك حجّاً مثل حجّهم ، وتزداد أجراً بما وصلت .
286 / « 4 » - روى معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
إنّ أبي قد حجّ ووالدتي قد حجّت ، وإنّ أخويّ قد حجّا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجّتي كأنّي قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإنّ اللَّه
هامش
( 1 ) العاتق : الجارية أوّل ما أدركت .
( 2 ) - الكافي 4 : 315 / 4 ، الوسائل 11 : 197 / 14613 .
( 3 ) - الكافي 4 : 316 / 6 ، الوسائل 11 : 202 / 14624 .
( 4 ) - الفقيه 2 : 279 / 1369 ، الوسائل 11 : 203 / 14627 .