وكذلك الزيدية « 1 » ومعظم فقهاء المذاهب الأربعة الأخرى « 2 » .
وذهب إلى الثاني فريق من الإمامية ومن بينهم الشيخ الطوسي في بعض كتبه « 3 » ، والأحناف في رأي مغمور لهم « 4 » ، كما ذهبت إليه بعض القوانين المدنية المعاصرة « 5 » .
وسيأتينا في بحث قادم أن الحق في هذه المسألة هو الرأي الثاني ، الذي سنأتي هناك على بيان وجهة نظرنا ووجهة نظر الفقهاء فيه بشيء من التفصيل .
لهذا ، ولأجل أن لا يكون حديثنا عن هذا المبحث في عملية الإحياء غير مستكمل لبعض فروعه أو متعلقاته التي بحثها الفقهاء بإسهاب ، رأينا أن نبحث خاصة في ذيل هذا الفصل ما أثاره الفقهاء عن :
كيفية الأحياء :
والمقصود بهذه الكيفية في الزراعة فيما تعطيه كلماتهم هي : تلك الأسباب أو العمليات المهيئة للإنتاج . من حيث يتحقق بها اصطلاحا مفهوم الإحياء .
هامش
( 1 ) . البحر الزخار 4 / 72 - 73 .
( 2 ) . راجع : الكاساني - 6 / 195 من الأحناف ، وتابعة صاحب مرشد الحيران ( المادة 127 ) . هامش الخرشى - 7 / 69 من المالكية . الأم - 3 / 265 ، والغزالي في الوجيز - 1 / 241 ، من الشافعية . ابن قدامة في المغني - 6 / 147 ، والمرداوى في الإنصاف - 6 / 354 من الحنابلة .
( 3 ) . المبسوط / إحياء الموات . والنهاية - 2 / 427 . والاستبصار - 3 / 108 .
( 4 ) . راجع : شرح الهداية - 8 / 137 . والغنيمي في الباب - 2 / 201 .
( 5 ) . كالقانون المدني العراقي في المادة 1186 .