تكملة القسم السابع : أخبار العامّة من جامع الأصول *
الفرع الأوّل في وجوبه [ أي الصوم ] بالرؤية
4377 . البخاري ، مسلم ، مالك ، أبو داود ، النسائي : عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) :
أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له » .
وفي رواية أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذكر رمضان فقال : « لا تصوموا حتّى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فاقدروا له » .
وفي أخرى : أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتّى تروه ، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين » أخرجه البخاري ومسلم .
ولمسلم : أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذكر رمضان ، فضرب بيديه ، فقال : « الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا - ثمّ عقد إبهامه في الثالثة - فصوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فاقدروا ثلاثين » .
وفي رواية : « فاقدروا له » .
وأخرج الموطّأ الرواية الثانية والثالثة ، وقال : « فإن غمّ عليكم فاقدروا له » .
وأخرج أبو داود الثالثة ، وزاد : « فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين : نظر له ، فإن رئي فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا ، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما ، قال : وكان ابن عمر يفطر مع الناس ، ولا يأخذ بهذا الحساب » .
وأخرج النسائي الرواية الأولى والثانية « 1 » .
هامش
( 2 ) * . جامع الأصول ، ج 6 ، ص 265 - 284 .
( 1 ) . رواه البخاري ، ج 4 ، ص 102 - 104 ، في الصوم ، باب قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا » ، وباب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان ، وباب قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا نكتب ولا نحسب » ، وفي الطلاق ، باب اللعان ، ومسلم رقم 1080 في الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، والموطّأ ، ج 1 ، ص 286 في الصيام ، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان ، وأبو داود رقم 2320 في الصوم باب الشهر يكون تسعا وعشرين ، والنسائي ، ج 4 ، ص 134 في الصوم ، باب ذكر الاختلاف على الزهري ، وباب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث .