منها مفروض فيه الصيام ، فصوموا للرؤية ، وأفطروا للرؤية ، فإذا خفي الشهر فأتمّوا ثلاثين يوما » « 1 » .
ورواه عنه المحدّث النوري « 2 » .
- العيّاشي : عن أبي خالد الواسطي ، قال : أتيت أبا جعفر عليه السّلام يوم شكّ فيه من [ شهر ] رمضان ، فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله ، فقال : « ادنوا الغداء ، إذا كان مثل هذا اليوم ولم يجئكم فيه سبب برؤية فلا تصوموا . . . » « 3 » .
ورواه عنه العلّامة المجلسي « 4 » والمحدّث النوري « 5 » .
بيان : قال العلّامة المجلسي :
قوله عليه السّلام : « ورآه تامّا » أي علم تلك السنة - التي صمنا ناقصا - تامّا من غير قضاء « 6 » .
وقال المحقّق التستري : « والظاهر أنّ الأصل في قوله : « المفروض رمضان » : المفروض صيامه رمضان » « 7 » .
98 / 15 . الطوسي : عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن بشّار ، عن عبد الله بن جندب ، عن معاوية بن وهب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إنّ الشهر الذي يقال إنّه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه » « 8 » .
ورواه عنه الفيض « 9 » والحرّ العاملي « 10 » .
هامش
( 1 ) . جوابات أهل الموصل ، ص 16 ، ضمن رؤيت هلال ، ج 1 ، ص 144 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 408 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 4 ، ذيل الحديث 2 .
( 3 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 231 - 232 ، ح 56 ، ذيل الآية 34 من سورة براءة ( 9 ) ، وفيه : « لم يحكم فيه سبب ترونه » .
وما أثبتناه من المستدرك .
( 4 ) . بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 301 ، باب ما يثبت به الهلال ، ح 16 .
( 5 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 419 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 10 ، ح 1 .
( 6 ) . ملاذ الأخيار ، ج 6 ، ص 461 .
( 7 ) . النجعة ، ج 4 ، ص 261 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 175 ، ح 486 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 58 ، وط . الغفاري : ج 4 ، ص 236 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 71 ، ح 219 ، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان ، ح 21 ، وط . الغفّاري : ج 2 ، ص 93 .
( 9 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 146 ، باب عدد أيّام شهر رمضان ، ح 41 .
( 10 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 264 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 8 .