2 باب علامة دخول الشهر وأنّ الصوم للرؤية والإفطار للرؤية
15 / 1 . الطوسي : أبو الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أبي الحسن بن القاسم ، عن عليّ بن إبراهيم ، قال : حدّثني أحمد بن عيسى بن عبد الله ، عن عبد الله بن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في قوله ( عزّ وجلّ )
. . . قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
« 1 » قال : « لصومهم وفطرهم وحجّهم » « 2 » .
ورواه عنه الفيض « 3 » والحرّ العاملي « 4 » .
16 / 2 . الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إنّه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » « 5 » .
- المفيد : روى حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّه سئل . . . « 6 » .
ورواه الفيض عن الكليني والحرّ العاملي عنهما « 7 » .
ورواه الشيخ بأسناد أخر وبوجه أكمل كما يأتي :
أ ) الطوسي : عليّ بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثني محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ،
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 189 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 166 ، ح 472 ، باب علامة أوّل شهر رمضان و . . . ، ح 44 ، وط . الغفّاري : ج 4 ، ص 223 .
( 3 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 139 ، باب عدد أيّام شهر رمضان ، ح 27 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 258 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 23 .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 1 .
( 6 ) . المقنعة ، ص 296 .
( 7 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 117 ، باب علامة دخول الشهر و . . . ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 252 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، ح 1 .