من خارج المصر ، وكانت في السماء علّة ، فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية . « 1 »
والظاهر أنّ مستند الجميع هاتان الروايتان . وأجاب عنهما المحقّق رحمه اللّه بأنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، وبأنّه مخالف لعمل المسلمين كافّة ، فكان ساقطا . « 2 »
وأجاب العلّامة رحمه اللّه بضعف السند ، والحمل على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في أخبارهم . « 3 »
وأنت خبير بأنّ الروايتين وإن كان بينهما وبين الأخبار المجوّزة لقبول شهادة الشاهدين عموم وخصوص مطلق ، والعموم في جانب تلك ، إلّا أنّهما غير مقاومتين لها ، ومن شرائط التخصيص المقاومة ؛ كي يحصل التعارض فيحصل التخصيص ، فلا بدّ من حمل الخبرين حينئذ على صورة تعارض الشهادات بين المثبتين والنافين ، وحصول التهمة للمثبتين ، كما هو ظاهرهما ؛ لأنّ الجميع سالمو الأبصار ، والزمان صاح ، فالاختصاص موضع تهمة ، ومع حصول التهمة للشاهدين يرتفع الوثوق بشهادتهما ، فلا تكون شهادة العدلين حجّة ؛ لاشتراط عدم التهمة فيها ، حتّى قيل : إنّ ذلك مجمع عليه بالضرورة « 4 » ، أو حملهما على بيان حكم الشياع من دون ملاحظة البيّنة ، ويكون ذكر الخمسين واردا مورد الغالب من حصول الشياع الموجب للقطع أو الظنّ الغالب به .
الرابع : هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة ؟
قيل : نعم « 5 » ؛ لعموم أدلّة حجّيّة البيّنة ، ولإطلاق ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة ، ولأنّ الشهادة حقّ لازم الأداء ، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق .
وقيل : لا « 6 » ، وهو الأقوى ؛ للأصل ، واختصاص مورد قبول الشهادة على الشهادة بالأموال
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 ؛ ص 317 ، ح 963 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 74 ، ح 227 .
( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 357 ، المسألة 88 .
( 4 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 413 .
( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 .
( 6 ) . غنائم الأيّام ، ج 5 ، ص 312 - 313 .