60 . محمّد هادي بن مرتضى كاشاني قدّس سرّه ( زنده در 1233 )
شرح المفاتيح *
قال : « الباب الثاني : في تفصيل أقسام الصيام . القول في صوم شهر رمضان . قال الله عزّ وجلّ :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
. « 1 »
مفتاح : يصوم ويفطر برؤية الهلال ولو انفرد بها إذا لم يشكّ ؛ للإجماع والصحاح المستفيضة ، وإن كانت في يومه قبل الزوال على الأصحّ ؛ وفاقا للسيّد ؛ للمعتبرين وظاهر الصحيح وغيرها ، وخلافا للأكثر ؛ للأصل والخبرين . وفيهما ضعف سندا ودلالة .
وبمضيّ ثلاثين من شعبان ؛ للضرورة من الدين .
وبشهادة عدلين متوافقين ؛ وفاقا لجماعة ؛ للصحاح المستفيضة . وقيل : بشرط الغيم وأن يكونا من خارج البلد ، وإلّا فلا بدّ من خمسين ؛ للخبرين . والشرطان لا يخلوان من قوّة ؛ لإطلاق الصحاح وتقييد الخبرين ، وحملهما في المختلف على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في إخبارهم ، وبرؤية شائعة تفيد الظنّ الغالب ، وقيل : بل العلم ولا نصّ فيه .
ويختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد وفاقا للأكثر ، ووجهه ظاهر » .
أقول : لدخول الشهر علامات :
هامش
( 2 ) * . شرح المفاتيح ، بر أساس نسخه خطى شماره 5504 كتابخانه آية الله مرعشى قدّس سرّه .
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .