كتاب الشهادات
و « لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق » بلا خلاف . إذا كنّ عن الرجال منفردات ، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر .
عدا المعاني ، فقال : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات . « 1 »
وهو شاذّ ، بل على خلافه في الغنية الإجماع . « 2 »
والشيخ في المبسوط والإسكافي « 3 » ، فقالا بالقبول في الطلاق ، ويظهر من الثاني إجماعنا عليه ، وحكاه عن عمر بن الخطاب .
وكفاه هذا ردّا ، مع دعوى الإجماع على خلافه في الغنية صريحا وفي الدروس « 4 » ظاهرا ، وهو الحجّة هنا وسابقا ، مضافا إلى الأصل المتقدّم ، والنصوص المستفيضة جدّا .
ففي الصحيح : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال والطلاق » . « 5 »
ونحوه آخر بدون ذكر الطلاق . « 6 »
وفي آخرين : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان » . « 7 »
وزيد في أحدهما : « ولا في الطلاق » .
وفي خامس : « شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق » « 8 »
هامش
( 1 ) . حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 474 ، المسألة 74 .
( 2 ) . غنية النزوع ، ص 438 .
( 3 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 172 ؛ وحكاه عن الإسكافي في مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 475 ، المسألة 74 .
( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 137 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 391 ، ح 6 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 391 ، ح 8 ، تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 264 ، ح 702 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 23 ، ح 70 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 269 ، ح 724 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ، ح 96 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 267 ، ح 713 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 27 ، ح 84 .