رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة » . « 1 »
وما رواه الشيخ في التهذيب - في الموثّق - عن عبيد بن زرارة وابن بكير قالا : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » « 2 » وبهذين الخبرين أخذ من قال بالقول الثاني .
ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في [ كتاب ] من لا يحضره الفقيه - في الصحيح - عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » . « 3 »
وما رواه الشيخ - في الموثّق - عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال :
لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل . « 4 »
وما رواه الشيخ في التهذيب عن جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : « من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه » . « 5 »
وما رواه العيّاشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
« قال الله :
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
« 6 » يعني صوم رمضان ، فمن رأى الهلال بالنهار فليتمّ صيامه » . « 7 »
وما رواه الشيخ أيضا عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 10 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 176 ، ح 489 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 - 178 ، ح 491 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 123 - 124 ، ح 1913 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 493 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 ، ح 492 .
( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 187 .
( 7 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 190 ، ح 307 / 206 .