بل يجوز أن يكون في أوّل ليلة أيضا كذلك .
وبذلك يظهر ما في كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة من قوله بعد نقل رواية أبي عليّ بن راشد دليلا للقول المشهور : « ولا دلالة في هذا الخبر ، يظهر ذلك بالتأمّل التامّ . انتهى » فهو من جملة تشكيكاته الركيكة .
ويظهر منه الميل إلى هذا القول حيث قال : « وظاهر بعض المتأخّرين العمل بمدلول الخبرين ولا بأس به » . « 1 » وكأنّه غفل عن معارضة هذين الخبرين بالأخبار المستفيضة التي أشرنا إليها آنفا ؛ إذ لا ريب في رجحانها على الخبرين المذكورين .
وأمّا ما رواه الصدوق - في الصحيح - عن عيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : « نعم » « 2 » فهو خبر شاذّ لا يعارض ما قدّمناه من الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين ، وأنّه لا اعتبار بالظنّ ، وغاية ما يفيده اتّفاق القوم هنا هو الظنّ بذلك ، والله العالم .
الرابع : في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، والمشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنّه لا اعتبار بذلك .
ونقل عن المرتضى في بعض مسائله أنّه قال : « إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية » .
ونقله في المختلف « 3 » عن السيّد رضي اللّه عنه في المسائل الناصريّة ، حيث قال الناصر : « إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية » . فقال السيّد : « هذا صحيح وهو مذهبنا » . « 4 » وربما أشعرت هذه العبارة بدعواه الإجماع عليه .
وإليه مال المحدّث الكاشاني في الوافي « 5 » والمفاتيح « 6 » ، والفاضل الخراساني في الذخيرة . « 7 » وقال العلّامة في المختلف : « إنّ الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر » . « 8 »
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد ، ص 533 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1923 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .
( 4 ) . المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 5 ) . الوافي ، ج 11 ، ص 147 - 148 .
( 6 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 257 .
( 7 ) . ذخيرة المعاد ، ص 533 .
( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 .