كتاب الشهادات
قوله رحمه اللّه : « ولا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي » .
أقول : هذا رأي سلّار « 1 » ، وقد تقدّم في الصوم ، وعادة المصنّف في كتبه أن يكون مقوّاه الرأي المذكور ، ومضعّفة الرأي المنبّه عليه ، وهنا الأمر بالعكس ، وقيّده في القواعد بقوله :
« رأي ضعيف » « 2 »
ج ) القواعد والفوائد *
قاعدة : قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا .
وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه ، وهي ما إذا كان المدلول مضمرا لضرورة صدق المتكلّم ، كرفع الخطأ ، أو لتوقّف صحّة اللفظ عليه ، ك
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
« 3 » ، أو لاقتضاء الشرع ذلك ، مثل « أعتق عبدك عنّي » ، فإنّه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه ، كما لو حكمنا بثبوت أوّل الصوم بشهادة الواحد ، فإنّهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا ، وإن كان هلال شوّال لا يثبت به . وقيل : لا إفطار .
د ) اللمعة الدمشقيّة * *
ويعلم برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو شياع أو مضيّ ثلاثين من شعبان لا بالواحد في أوّله ولا تشترط الخمسون مع الصحو .
ولا عبرة بالجدول والعدد والعلوّ والانتفاخ والتطوّق والخفاء ليلتين .
والمحبوس يتوخّى ، فإن ظهر التقدّم أعاد .
. . . ومنها : برجلين وهي . . . والوكالة والوصيّة إليه والهلال .
هامش
( 1 ) . المراسم ، ص 233 .
( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 498 .
( 4 ) * . القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 243 - 244 ، القاعدة 80 .
( 3 ) . يوسف ( 12 ) : 82 .
( 5 ) * * . اللمعة الدمشقية ، ص 58 ، كتاب الصوم ؛ ص 96 ، كتاب الشهادات .