تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1653

مساهمون:

ص١٦٥٣

كتاب الشهادات

قوله رحمه اللّه : « ولا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي » . أقول : هذا رأي سلّار « 1 » ، وقد تقدّم في الصوم ، وعادة المصنّف في كتبه أن يكون مقوّاه الرأي المذكور ، ومضعّفة الرأي المنبّه عليه ، وهنا الأمر بالعكس ، وقيّده في القواعد بقوله : « رأي ضعيف » « 2 »

ج ) القواعد والفوائد *

قاعدة : قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا . وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه ، وهي ما إذا كان المدلول مضمرا لضرورة صدق المتكلّم ، كرفع الخطأ ، أو لتوقّف صحّة اللفظ عليه ، ك‍
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
« 3 » ، أو لاقتضاء الشرع ذلك ، مثل « أعتق عبدك عنّي » ، فإنّه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه ، كما لو حكمنا بثبوت أوّل الصوم بشهادة الواحد ، فإنّهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا ، وإن كان هلال شوّال لا يثبت به . وقيل : لا إفطار .

د ) اللمعة الدمشقيّة * *

ويعلم برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو شياع أو مضيّ ثلاثين من شعبان لا بالواحد في أوّله ولا تشترط الخمسون مع الصحو . ولا عبرة بالجدول والعدد والعلوّ والانتفاخ والتطوّق والخفاء ليلتين . والمحبوس يتوخّى ، فإن ظهر التقدّم أعاد . . . . ومنها : برجلين وهي . . . والوكالة والوصيّة إليه والهلال .
هامش
( 1 ) . المراسم ، ص 233 . ( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 498 . ( 4 ) * . القواعد والفوائد ، ج 1 ، ص 243 - 244 ، القاعدة 80 . ( 3 ) . يوسف ( 12 ) : 82 . ( 5 ) * * . اللمعة الدمشقية ، ص 58 ، كتاب الصوم ؛ ص 96 ، كتاب الشهادات .