تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
مسألة : 7 - ذكروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب ، وقد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أنّ التخلص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه . والجائز هو التخلص من المماثلة ( 1 ) مع التفاضل ، كبيع منٍّ من الحنطة المساوي في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الرديئة . فلو أريد التخلّص من مبايعة المماثلين بالتفاضل يضم إلى الناقص شيئاً فراراً من الحرام إلى الحلال . وليس هذا تخلّصاً من الربا حقيقة . وأمّا التخلص منه فغير جائز بوجهٍ من وجوه الحيل .
شرح
1 - مقصوده أنّ الذي يجوز في بيع المتماثلين - مع التفاضل في الكمية والمقدار - إنّما هو التخلّص من أصل المماثلة بين العوضين ، بأن يُضمّ غير الجنس إلى أحدهما أو كليهما ليخرجا بذلك عن المماثلة ، فينتفي الربا حينئذٍ بانتفاءِ شرطه ، فلا ربا حينئذ حتى يتخلّص منه . وقوله قدس سره : « المساوي في القيمة » مشعرٌ باشتراط تساوى قيمة العوضين في جواز التخلّص والحيلة بضمّ الضميمة ، وإلّا فلو كان التفاوت بينهما فاحشاً لا يجوز التخلّص حتى من المماثلة بضمّ الضميمة ؛ نظراً إلى وجود حقيقة الربا فيه ومجرد تغيير الصورة لا ينفع في الجواز .