دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا ) — صفحة 222
عيني خارجي . وأما ما جاء في كلام السيد الماتن واللحم يكون نيّاً ثمّ صار قديداً ، أي يكون طرياً غير مطبوخ ثمّ صار مجفّفاً بعد التقطيع والطبخ . مسألة : 6 - التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار ( 1 ) ، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيّداً بمثقالين من رديء وإن تساويا في القيمة . التفاوت بالجودة والرداءَة لا يجوِّز التفاضل 1 - وذلك لأنّ اختلاف العوضين بالجودة والرداءة لا يضرّ باتحاد جنسهما ولا يوجب اختلافهما في المقدار ، بل إنّ شرط جريان الربا - وهو اتحاد جنس العوضين وتساويهما في المقدار - باقٍ كما كان ، حتى فيما إذا كان أحدهما أجود من الآخر ؛ إذ لا يصدق بيع مثلين بمثل ما دام لم يختلفا في المقدار كيلًا أو وزناً . ومجرّد كون أحدهما أجود - ولو بضعف قيمة الأردأ ، بل بأضعاف قيمته - لا يوجب ذلك . هذا مقتضى القاعدة ، وهي لا تختص بالنقدين ، وإنّما ذكر السيد الماتن قدس سره الذّهب بعنوان المثال ، بل تجري في جميع الأجناس الربوية . وأما النصوص فقد دلّت على ذلك عدة نصوص معتبرة ، وقد عقد لها في الوسائل باباً بعنوان « عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وإن