پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحه 680

پدیدآورندگان:

ص۶۸۰
شرح
فتحصّل أنّ الأصحّ : تعريف الصدقة بأنّها دفع المال مجّاناً قربة إلى اللَّه ، كما قال في الجواهر ، وأمّا خصوصية العقدية ، فلم تؤخذ في ماهيتها .