خصص بها الأولى واختص ذلك بالناسي دون ما عداه من العامد .
ومن ذكر بعد الصلاة أنّه قد سها فلا يجب الإتيان بها فوراً ؛ لأصالة البراءة ، وفهم الفورية مطلقاً ممنوع .
وأمّا استصحاب التكليف بها فمبني على صحة الاستصحاب عند الشك في المقتضي ، فتأمّل .
وإن لم يمكن العمل بها فالحكم كذلك إلا أنّه يعمل بإطلاق الأولى ، والله تعالى هو العالم .
[ الأمر ] الثالث :
اختلف الأصحاب فيما لو تعدّد الموجب للسهو : فهل يتداخل السجود مطلقاً كما هو خيرة المبسوط « 1 » على ما حكي عنه ؟
أو لا مطلقاً كما هو المحكي عن التحرير « 2 » والتذكرة « 3 » ونهاية الإحكام « 4 » والذكرى « 5 » والدروس « 6 » والبيان « 7 » والهلالية وغيرها ، واختاره في القواعد « 8 » ؟
أو تتداخل إن اتحد الجنس ، وإلا فلا ؟ كما عن السرائر « 9 » ، قال فيما حكي
هامش
( 1 ) - المبسوط ( الطوسي ) 123 : 1 .
( 2 ) - تحرير الأحكام ( العلامة الحلّي ) 50 : 1 .
( 3 ) - تذكرة الفقهاء ( العلامة الحلّي ) 365 : 3 .
( 4 ) - نهاية الإحكام ( العلامة الحلّي ) 549 : 1 .
( 5 ) - ذكرى الشيعة ( الشهيد الأوّل ) 90 : 4 .
( 6 ) - الدروس الشرعية ( الشهيد الأوّل ) 207 : 1 .
( 7 ) - البيان ( الشهيد الأول ) : 148 .
( 8 ) - قواعد الأحكام ( العلامة الحلي ) 309 : 1 .
( 9 ) - السرائر ( ابن إدريس الحلّي ) 258 : 1 .