2 - كون العين تحت يديهما معاً .
3 - كون العين في يد شخص ثالث . وهذه الصورة خارجة عن محلّ النزاع .
4 - عدم وجود يد على العين المتنازع فيها .
ففي الصورة الأولى ذهب الجميع من مختلف المذاهب إلى حجية اليد وتقديم ذي اليد « 1 » ، وقد استدلّ فقهاء الجمهور بعدّة روايات على ذلك « 2 » .
وأمّا الصورة الثانية فقد فصّل فيها الفقهاء الكلام وذكروا لها شقوقاً كثيرة ، من أرادها فليرجع إلى بحوثهم المفصّلة في ذلك « 3 » .
استناد الشهادة بالملك إلى اليد : في المسألة ثلاثة أقوال :
1 - عدم الجواز مطلقاً ، وهو قول بعض الشافعية « 4 » والإمامية « 5 » .
2 - جواز الشهادة شريطة أن يكون المال تحت تصرّف ذي اليد مدّة طويلة .
قال ابن حزم : « لا تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في إثبات ملك لطالبه ، وإنّما تجوز للّذي هو في يده بشرط حوزه له سنين كثيرة كالأربعين والخمسين » « 6 » .
وقال الشيخ في المبسوط : « فان كانت [ أي المدّة ] طويلة مرّت عليه السنون على صورة واحدة من غير منازعة ، قال بعضهم : يشهد له بذلك . . . فأمّا إن كانت المدّة قصيرة كالشهر والشهرين ونحو ذلك فإنّه لا يشهد له بالملك » « 7 » .
3 - جواز الشهادة بالملك مطلقاً ، وهذا ما ذهب إليه أغلب فقهاء الحنفية « 8 » والإمامية « 9 » وبعض الشافعية « 10 » .
تعارض اليد مع الأمارات والأصول :
من البحوث الهامّة في قاعدة اليد البحث في تعارض هذه القاعدة مع الأصول
هامش
( 1 ) - حاشية العروة 322 : 2 . منتهى الإرادات ( ابن النجار ) 630 : 2 . الروض المربع ( البهوتي ) 373 : 2 . الكافي ( المقدسي ) 485 : 3 . المستند 580 : 2 . كفاية الأخيار ( الحصني ) 272 : 2 .
( 2 ) - البخاري ( بشرح الكرماني ) 72 : 1 . صحيح مسلم ( شرح النووي ) 2 : 12 . سنن أبي داود 48 : 1 .
( 3 ) - قواعد الأحكام ( ابن عبد السلام ) 141 : 2 . كفاية الأخيار ( الحصني ) 273 : 2 .
( 4 ) - نظير أبي إسحاق المروزي . انظر : رحمة الأمة ( الدمشقي ) 208 : 2 . الميزان ( الشعراني ) 200 : 2 . جواهر العقود ( المنهاجي ) 442 : 2 . مغني المحتاج ( الشربيني ) 449 : 4 .
( 5 ) - نسب السيد الخوئي هذا الرأي إلى المشهور ، انظر : المباني 113 : 1 .
( 6 ) - قوانين الأحكام : 340 .
( 7 ) - المبسوط 181 : 8 .
( 8 ) - البحر الرائق ( ابن نجيم ) 82 : 7 . بدائع الصنائع ( الكاساني ) 267 : 6 .
( 9 ) - نهاية الدراية 339 : 3 . بلغة الفقيه 339 : 3 .
( 10 ) - المغني ( ابن قدامة ) 163 : 9 .