دراسات مقارنة في فقه القرآن إرث اولي الأرحام
الشيخ : خالد الغفوري
النص الأول : قوله تعالى : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً
« 1 » .
المقدّمة :
في البدء نبيّن أمرين :
الأمر الأول : بيان المعنى الإجمالي للنص :
1 - إنّ المقطع الأوّل من هذا النص - وهو قوله تعالى :
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ
- يحكم بثبوت الولاية للنبي صلى الله عليه وآله واعتبار أزواجه أمهات للمؤمنين ، بعد ذلك تعرّض إلى قاعدة أولوية الأرحام بعضهم بإرث بعض على ما هو المعروف في تفسير الآية ، فلا تورّثوا غير ذي رحم .
2 - إنّ المقطع الثاني - وهو قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *
- ورد في موضعين من كتاب الله ، الموضع الأول هنا في سورة
هامش
( 1 ) - الأحزاب : 6 .