بحث في اللقطة ومجهول المالك القسم الثاني
آية الله السيد كاظم الحائري
الحكم الثالث - التملّك أو التصدّق أو الاحتفاظ بها كأمانة
أو تسليمها إلى وليّ الأمر باعتباره وليّاً على المالك :
أ - تملّك اللقطة :
أمّا التملّك فقد يستفاد من عدّة أنماط من الروايات :
1 - ما جاء فيه الأمر بجعل اللقطة بعد التعريف في عرض ماله ، من قبيل ما مضى من رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما : . . . فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ملك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب « 1 » .
ورواية عليّ بن جعفر الماضية : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتّى يجيء طالبها . . . « 2 » .
ورواية محمّد بن مسلم الماضية : . . . فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجيء لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 350 : 17 ، ب 2 من اللقطة ، ح 3 . ط - المكتبة الاسلامية .
( 2 ) - المصدر السابق : 352 ، ح 13 .
( 3 ) - المصدر السابق : 351 - 352 ، ح 10 .