حقّه وجاز لغيره إحياؤه ، وإن لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره - كما إذا كان مستنداً إلى فعل الغير أو بسبب غير عادي كالسيل ونحوه - ففي بطلان حقّه وعدمه بحث « 1 » .
( انظر : تحجير )
6 لو زالت آثار المسجديّة لم يحلّ لأحد تملّكه أو فعل ما ينافي المسجدية فيه ؛ لعدم بطلان وقفه بذلك . نعم لو وقف مالا على مصلحة كمسجد أو قنطرة أو نحوهما فبطل رسمها وأثرها بالمرّة صرف في وجوه البرّ « 2 » .
( انظر : وقف )
7 - صرّح بعض الفقهاء بجواز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها عدا قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة ( عليه السلام ) « 3 » .
( انظر : دفن )
هذا ، ويمكن البحث في حكم الآثار التاريخية القديمة للُامم السابقة ، وهل يجوز ابقاؤها وعمارتها أم لا ، سيّما مع اشتمال بعضها على الأصنام والأوثان ؟
3 - الأثر بمعنى العلامة :
1 - لا خلاف في إجراء أحكام الشهيد على كلّ من وجد فيه أثر القتل من المسلمين ، وأمّا إذا لم يوجد فيه أثره ففيه خلاف بين الفقهاء « 4 » . ( انظر : شهيد )
2 - يكره إمامة المجذوم والأبرص ونحوهما ، وتشتدّ الكراهة لو كان أثر المرض ظهر في وجهه « 5 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
3 - اختلف الفقهاء في حكم الكنز لو وجده شخص وعليه أثر الإسلام فهل يحكم لواجده أو يكون بحكم اللقطة ؟ وهل عليه الخمس أو لا ؟ « 6 » . ( انظر : كنز )
4 - إنّ الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار ونحوهما في دار الحرب لا يختصّ بها أحد ويجوز تملّكها لكلّ مسلم ، نعم لو كان
هامش
( 1 ) - المنهاج ( الخوئي ) 2 : 159 ، م 743 . تحرير الوسيلة 2 : 183 ، م 23 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 273 - 274 ، م 948 .
( 2 ) - جواهر الكلام 14 : 97 . و 28 : 45 .
( 3 ) - العروة الوثقى 2 : 138 - 139 ، م 8 .
( 4 ) - جواهر الكلام 4 : 93 .
( 5 ) - جواهر الكلام 13 : 383 .
( 6 ) - جواهر الكلام 16 : 29 . العروة الوثقى 4 : 246 .