وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » .
ويظهر من بعض الأعاظم : عدم المشروعية .
وقال في المستند : ولكن يقتضي ذلك عدم المشروعية ، فهو الأظهر ، كما هو مذهب جماعة من القدماء كما قيل ، وهو ظاهر الكليني ، والصدوق في ثواب الأعمال ، وهو المحكي عن ابن زهرة وحمزة والحلبي ، واشتهار الكراهة بين المتأخرين ، المعتضدة بالاجماع المنقول ، وأصل البراءة لا يصلح لرد الأخبار المعتبرة الموافقة لفتوى جمع من قدماء الطائفة ، انتهى كلامه .
وفيه : انّ فهم الأصحاب منها الكراهة كاف في ردّها ، ولا نحتاج إلى مئونة زائدة ، اللهم إلّا أن يقال : بعدم كون الشهرة المتأخرة جابرة ، لعدم كشفها عن القرينة الظنية غالباً ، فتأمل .
ولا فرق في صلاة العيد بين الواجب والمستحب ، والجماعة والفرادى ، بل الظاهر التعميم بالنسبة إلى من يصليها ؛ لإطلاق الأخبار ، فهذه 75 .
[ 176 - 177 ] 76 و 77 - جريان الوجهين في قضاء النافلة للتصريح بكراهة القضاء ، أو عدم المشروعية بخلاف قضاء الفرائض .
[ 178 - 188 ] 78 و 79 ، والثمانون والحادي والثمانون - كراهية النوافل المبتدأ [ بها ] عند غروب الشمس وطلوعها ، وبعد الصبح والعصر وقيامها .
ولا ريب في الكراهة في الأوقات الخمسة ، وفاقاً للاقتصاد والمبسوط والخلاف ، بل عامّة من تأخر ، ونسبها في المنتهى وشرح القواعد والمدارك والبحار إلى الأكثر بل عن الغنية الإجماع عليها ، ويدل عليها النصوص
مجلة فقه أهل البيت ( ع ) — صفحة 260
مساهمون: مجموعة مؤلفين
ص٢٦٠