[ 148 ] 48 - لا ريب في عدم جواز الالتفات في الفريضة ، قال في المستند : « ومقتضى اطلاق الثلاثة الأخيرة عموم الحكم في الفريضة والنافلة [ فيعمهما ] ، وخصّ جماعة بالأولى ، تبعاً للحلي ؛ لمفهوم المرسلة المذكورة ، وبعض الأخبار الواردة في الالتفات عن القبلة » « 1 » .
وإلى الاختصاص ذهب في القواعد والذكرى وجامع المقاصد .
والمعيار في الالتفات هو الفاحش لا مطلق الالتفات .
[ 149 - 154 ] 49 - الظاهر عدم وجوب الاستقلال في النافلة في القيام ، فيجوز الاعتماد اختياراً ، سواء كان في حال المشي ، أو حال الوقوف ، وكذا عدم وجوب القيام على الرجلين ، وكذا عدم وجوب الثقل عليهما ، أو التسوية كما احتمله بعضهم .
وأجاب عنه البهبهاني في شرح المفاتيح : « بمخالفة السيرة ، وعدم هذه التحقيقات « 2 » ، بعد كون بناء الشريعة على السمحة السهلة ، وكذا الفصل بين الرجلين كثيراً بحيث يخرج عنه صدق القيام ، وكذا الاستقرار فهذه ( 54 ) .
[ 155 ] 55 - اختصاص بعض النوافل في المسجد كالتحية ونحوها . بخلاف الفريضة ؛ لعموم ثبوت الاشتراط فيها إلّا في الطواف .
[ 156 ] 56 - لا ريب في اشتراط الاجتهاد والتقليد ، أو الاحتياط في الفريضة .
قال العلّامة الطباطبائي : والأمر با [ لا ] جتهاد أو [ ] التقليد ولو بنقل عالم سديد ، وليس بين المسلكين واسطة يسلكها السالك إلّا الحائطة ، وهذا بخلاف
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 7 : 61 .
( 2 ) الموجود في هامش النسخة بدل التحقيقات : « التدقيقات » .