2 - هل تقتصر الرشوة على دفع الأموال ، أم انّ هذا العنوان صادق في غيرها أيضاً كإسداء بعض الخدمات من قبيل : اصلاح السيارة ، خياطة الثياب والملابس ، والقيام ببعض الوظائف ومزاولة الأعمال اليومية وأداء فروض الطاعة والتعظيم والاحترام والتبجيل ؟
3 - هل يشترط في تحقق الرشوة أن يكون المال عائداً للراشي ، أم انّها تصدق عليه وإن كان المال متعلقاً بشخص آخر كموكله مثلًا ؟
4 - هل للمرتشي تملك الرشوة أم لا ؟
5 - ان أجيب عن السؤال السابق - الرابع - بالنفي ، فهل تجري أحكام الغصب على الأموال المتحصلة بالرشوة كالضمان ، عدم جواز التصرف وبطلان الوضوء والغسل أم لا ؟
6 - هل هناك من عقوبة تطال الراشي والمرتشي إلى جانب الحرمة التكليفية والوضعية أم لا ؟
7 - هل تحرم الهدية التي تختزن أثر الرشوة أم لا ؟ وما الفارق بينهما ؟
8 - هل تعتبر الرشوة من الكبائر أم لا ؟
9 - هل تجوز الرشوة إذا توقف استنقاذ الحق عليها أم لا ؟
المفهوم اللغوي للرشوة :
لقد ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أنّ الرشاء هو الحبل الذي يربط بالدلو لاخراجه من البئر : « والرشاء ( نبات ) يشرب الدواء المشري والرِّشاء ممدود رسن الدلو » « 1 » .
أمّا الشرتوني اللبناني فقد عناها بما يعطى لابطال حق أو إحقاق باطل أو للتملق ، فقال : « الرشوة مثلثة : ما يعطى لابطال حق أو إحقاق باطل وما يعطى للتملق » « 2 » .
هامش
( 1 ) كتاب العين ، عبد الرحمن الخليل الفراهيدي ، 6 : 281 . قم ، دار الهجرة للنشر .
( 2 ) أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد ، سعيد خوري الشرتوني ، نشر مكتبة آية اللَّه المرعشي النجفي .